Agent047 مقـــدم
عدد المساهمات : 1059 نقاط : 1269 سمعة العضو : 89 تاريخ الميلاد : 19/12/1992 التسجيل : 18/07/2009 العمر : 31 الموقع : الجزائر نتاعي
| موضوع: سؤال لأهل الإختصاص--الضبطية القضائية. السبت يوليو 27, 2013 12:13 pm | |
|
السلام عليكم و رمضانكم مبارك
ماهي الضبطية القضائية و هل هي متوفرة في كامل ضباط الأمن و من يمنحها ؟
|
|
auress54 القائد الاعلى للدرك الوطني
عدد المساهمات : 7617 نقاط : 11436 سمعة العضو : 567 تاريخ الميلاد : 05/05/1995 التسجيل : 29/12/2011 العمر : 29 الموقع : جبال الاوراس المهنة : جزائري نقاط التميز : 10
| موضوع: رد: سؤال لأهل الإختصاص--الضبطية القضائية. السبت يوليو 27, 2013 3:10 pm | |
| الضبط القضائي نظام معروف في التشريعات المعاصرة, و هو في أساسه وليد الضرورة, فالنيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم و جمع المعلومات عنها, و عن مرتكبيها, لذا دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يعاون النيابة العامة في عملها لتحقيق الدعوى العمومية و بالتالي يخلص لها من الوقت ما ينتج لها القيام بمهامها الأصلية و الخطيرة. و تتفق أغلب التشريعات على إناطة مهمة القيام بإجراءات التحريات إلى أجهزة بوليسية تنشأ و تكون خصيصا لهذا الغرض و تتولى مهمة مساعدة جهاز العدالة , يصطلح على تسميتها بأجهزة الضبطية القضائية أو الشرطة القضائية , و تعد هذه الأجهزة صاحبة الاختصاص الأصيل لمهام الضبط القضائي . و أجهزة الضبط القضائي تتكون من طائفة من رجال الشرطة حددت بموجب القانون من بين رجال الشرطة الذين على اختلاف رتبهم و وظائفهم يعتبرون من رجال الضبط الإداري. و رجال الشرطة المنوط بهم القيام بأعمال الضبط القضائي يباشرون الأعمال المهيأة لافتتاح الدعوى من قبل النيابة العامة , و قد أضيف لهم أشخاص آخرون , و إن لم يكونوا من رجال الشرطة , إلا أنهم بحكم وظائفهم يختصون بأعمال الضبط القضائي و قد عنى قانون الإجراءات الجزائية بوظيفة الضبط القضائي التي يبدأ دورها في جمع الإست دلالات بوقوع الجريمة نظرا لضرورتها للنيابة العامة للفصل في ملف القضية سواء بحفظها أو بتحريك الدعوى العمومية . و للإلمام بنظام الضبط القضائي , يلزم أن نبين من لهم صفة الضبط القضائي , سواء ذوي الإختصاص العام أو الخاص و كذا السلطات التي خول لها القيام ببعض مهام الضبط القضائي من سلطة إدارية أو قضائية , مع بيان كيفية تعيينهم . المبحث الأول: أعضاء الشرطة القضائية. اختصاصاتهم و مسؤوليتهم أعضاء الشرطة القضائية موظفون عموميين مذكورون على سبيل الحصر أكسبهم القانون صفة الضبطية القضائية إلى جانب عملهم الأصلي المتمثل في الضبط الإداري .
فمعظم رجال الشرطة القضائية هم رجال لضبط الإداري , و هم يجمعون بين الصفتين و يباشرون كلتا الوظيفتين حسبما يقتضي الحال و ينقسم أعضاء الشرطة القضائية إلى : - أعضاء الشرطة القضائية ذوي الاختصاص العام. - أعضاء الشرطة القضائية ذوي الاختصاص الخاص . المطلب الأول: تعداد أعضاء الشرطة القضائية الفرع الأول: أعضاء الشرطة القضائية ذوي الاختصاص العام يشمل هذا الصنف طائفتين هما : ضباط الشرطة القضائية , و أعوان الشرطة القضائية و على الرغم من أن ضباط الشرطة القضائية و أعوانها يشتركون في المهمة الموكلة إليهم في إطار إجراء التحريات إلا أنه يبقى ضروريا اعمال التفرقة بينهما , نظرا لما يمتاز به الضباط من اختصاص أوسع في الحالات الاستثنائية إضافة إلى العادية . و على أية حال فإن قانون الإجراءات الجزائية قد حدد قائمة الضباط في المادة 15 منه, و كل من يخرج من فئة الضباط يدخل ضمن فئة الأعوان وفق ما هو مقرر في المادة 19 من القانون ذاته, و سنتناول في الفئتين على النحو التالي : 1- ضابط الشرطة القضائية: هم عبارة عن موظفين رسمين أطلق المشرع عليهم التسمية, و هذا يعني أنهم ليسوا هيئة متميزة و مختصة بل هي ذات صفات منحت لعدد من الموظفين الآخرين , الشيء الذي يجعلنا نقول و بصيغة أخرى أن صفة الضبطية هي صفة إضافية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص فوق اختصاصاتهم الرسمية و يعتبر هذا عيبا قضائيا و ثغرة تفقد بها الجهة القضائية استقلالها , ذلك أن مركز الضابط هذا قد يؤدي إلى نزاع الوظيفة الأصليةلرجال الضبطية و مالها من سلطات تدريجية رئاسية و الوظيفة الثانية و هي الإضافية و ما لرجال النيابة من سلطات توجيهية خلالها, و لقد حددت المادة 15 من ق إ ج من يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية أنه « يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية 1- رؤساء المجالس الشعبية البلدية 2- ضباط الدرك الوطني . 3- محافظو الشرطة .
4- ضباط الشرطة . 5- ذوو الرتب في الدرك, و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل, و الذين تم تعينهم بقرار مشترك صادر عن وزير العدل, ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة اللجنة الخاصة. 6- ضباط أو الضباط الصف التابعين للأمن العسكري الذين تم تعينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل. - يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة و تسييرها بموجب مرسوم ». - يتضح من خلال نص هذه المادة أن هناك ثلاث أصناف ممن يتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائية. الصنف الأول: و يضم رؤساء المجالس الشعبية البلدية, ضابط الدرك الوطني و محافظو الشرطة, و ضباط الشرطة, و هؤلاء لا يشترط فيهم أي شرط سوى تمتعهم بهذه الصفة دون مراعاة الأقدمية أو شكليات أخرى, فهم إذا يعتبرون ضباطا للشرطة القضائية بحكم القانون. و نشير هنا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي حتى و لو عد من ضباط الشرطة القضائية المذكورين على سبيل الحصر في المادة 15/1 إلا أنه مخير بين القيام بإجراءات التحريات جوازا و بين تكليف رجل من رجال الضبطية القضائية بذلك , فممارسة هذا العمل بالنسبة إليه جوازي عكس الفئات المتبقية و المنصوص عليها في المادة نفسها فهي ملزمة بالقيام بأعمال البحث و التحري , و يسألون عن عدم القيام بها أو الإهمال في ممارستهم لها . و لم يكن قانون الإجراءات الجزائية السابق يمنح رؤساء المجالس الشعبية البلدية صفة مأموري الضبط القضائي, حتى جاء تعديل سنة 1982, حيث خول لهم هذه الصفة و ذلك في المادة 15/6 من هذا القانون المعدل، كما جاء في القانون رقم 85/06 الصنف الثاني:و يتكون من ذوي الرتب في الدرك و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل و الذين تم تعينهم بقرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني تم مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل و عينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد
موافقة لجنة خاصة و قد اشترط القانون في هذه الفئة ثلاثة شروط لكي تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية و هي: 1- أن يكون المعني بالأمر قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة. 2- أن توافق اللجنة الخاصة على قبوله. 3-أن يمنح هذه الصفة بقرار مشترك بين الوزارتين المعنيتين. الصنف الثالث: يتكون من ضباط, ضباط الصف تابعين للأمن العسكري الذين تم تعينه خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل وزير الدفاع الوطني دون الأخذ بعين اعتبار بأي معيار آخر كالأقدمية و موافقة اللجنة الخاصة2. و تجدر الإشارة إلى أن القانون عندما حدد طوائف الموظفين المخولين صفة ضابط الشرطة القضائية اشترط أن يكون ذلك التخويل وفقا للقانون – سواء كان بصفة مباشرة بإصباغه تلك الصفة أو بتخويله هذه المكانة التقنية للوزرين المختصين -. و إذا كان القانون قد أورد تعداد ضابط الشرطة القضائية على سبيل الحصر فإن التعديل في هذا التعداد سواء بالإضافة أو بالحذف يجب أن يكون بقانون أيضا و هذا يعد ضمانا قويا للحقوق و الحريات الفردية لأن التوسع في منح هذه الصفة من شأنه أن يقلل من ضمانات المشتبه فيه لصعوبة التحكم في تكوينهم و معرفتهم نظرا لسلطاتهم الواسعة التي تتصرف في جميع الجرائم, ما يتصل بحرية الأفراد. 2-أعوان الشرطة القضائية: حدد قانون الإجراءات الجزائية أعضاء الشرطة القضائية الذين يتمتعون بصفة عون الشرطة القضائية و ذلك في المادة 19 منه حيث جاء أنه : «يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة و ذوو الرتب في الدرك الوطني , و رجال الدرك و مستخدمو الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية» من خلال نص هذه المادة , و المهيآت التي ينتمي إليها هؤلاء الأعوان يمكن تصنيفهم إلى صنفين: الصنف الأول: موظفو مصالح الشرطة أي أعوان الأمن الوطني الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
: ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك أي ضباط الصف الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. و ضباط الصف هم العسكريون الذين يحملون رتبة رقيب ( دركي ) , رقيب أول مساعد و مساعد أول , و هؤلاء قد تلقوا تكوينا مهنيا أكسبهم هذه الصفة , ولا يعتبر رجال الصف الذين هم من رتبة عريف أو عريف أول من ضباط الصف و ذوي الرتب الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي ( ضابط أو عون ) لأن هذا الصنف من رجال الدرك يختص أساسا في مهام حفظ النظام و يعرفون بالدركيين الأعوان, إن هذه الطوائف تباشر أعمالها في إطار اجراءات التحريات بالنسبة لجميع الجرائم و ذلك تحت إشراف ضباط الشرطة القضائية لذلك فإن دور هذه الفئة ينحصر في معاونة فئة الضباط و تلبية طلباتها و فق ما هو مقرر في المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية . و لعل السبب في ذلك أن عون الشرطة القضائية يكون عادة قليل الخبرة و المعرفة القانونية و ليس لديه من الكفاءة المطلوبة و الصفات التي تؤهله للقيام بإجراءات التحريات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية. و الفرق بين ضباط الشرطة القضائية و أعوان الضبط القضائي في الأهمية التي تتجلى فيما يلي: 1- الإنابة القضائية لا تكون إلا لضباط الشرطة القضائية دون الأعوان . 2- ضباط الشرطة القضائية لهم و حدهم سلطة حجز الشخص تبعا لمقتضيات التحقيق الأولي. 3- خص القانون ضباط الشرطة القضائية ببعض السلطات في حالة التلبس في جرائم الجنح و الجنايات. 4- يملك ضابط الشرطة القضائية مساعدة القوة العمومية في حالة التلبس . 5- رغم أن غرفة الاتهام تراقب الضبط القضائي فإن ضباط الشرطة القضائية , وحدهم الخاضعون للمساءلة الإدارية أمامها فضلا عن مساءلة الجهة التي يتبعونها ، أما أعوان الضبط القضائي فيخضعون للمراقبة من رؤسائهم التدريجيين . |
|
Agent047 مقـــدم
عدد المساهمات : 1059 نقاط : 1269 سمعة العضو : 89 تاريخ الميلاد : 19/12/1992 التسجيل : 18/07/2009 العمر : 31 الموقع : الجزائر نتاعي
| موضوع: رد: سؤال لأهل الإختصاص--الضبطية القضائية. السبت يوليو 27, 2013 3:30 pm | |
| بارك الله فيك اخي الكريم تستاهل تقييم. على الموضوع اذن ليس كل رجال الدرك يحوزون الضبطية القضائية ؟ |
|