ثالثا: ضمانات المتهم في القانون الجزائري
قرر المشرع الجزائري ضمانات عديدة للمتهم تحميه من التعسف والتعذيب، وتوفر له أسباب المحاكمة العادلة، منها:
01- تقرير مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: فلا تجريم ولا عقاب إلا بنص قانوني، وقد نص دستور 28/11/1996 على هذا المبدأ في المواد الآتية:
المادة 45: ((كل شخص يعتبر بريئاً حتى تُثْبَت جهةٌ قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون)).
المادة 46: ((لا إدانة إلاَّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المُجَرَّم)).
المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي: الشرعية والشخصية)).
تأكد ذلك في المادة الأولى من قانون العقوبات: ((لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون)).
02-تقرير شرعية إجراءات المحاكمة: كرّس الدستور الجزائري شرعية إجراءات محاكمة المتهم في المادة 47: ((لا يُتابع أحد ولا يوقف أو يُحتجز إلاَّ في الحالات المحددة بالقانون، وطبقاً للأشكال التي نص عليها)).
03-تقرير قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية: تعتبر هذه القاعدة نتيجة لازمة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فالقاعدة الجنائية تطبق بأثر مباشر على الجرائم، ولا يمكن تطبيقها بأثر رجعي إلا إذا كانت لصالح المتهم، طبقا للمادة 2 من قانون العقوبات: ((لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلاَّ ما كان منه أقلَّ شدَّةً))، وذلك قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى مراعاةً لمبدأ حجية الأمر المقضيّ به.
04- حق المتهم في الدفاع: كرَّس المشرع هذا الحق في المواد: 268، 271، 272 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بالتأكيد على ما يلي:
- حق المتهم في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه.
- وجوب تعيين مدافع للمتهم بجناية.
- حق المتهم في الاتصال بمحاميه.
- تعيين المترجم عند الاقتضاء.
- منقول -