- fareshacene كتب:
- في الوقت الراهن مع إتتشار الجريمة وجب التفكير من جديد في تعديل قانون حمل الأسلحة البيضاء والنارية وبودي معرفة النص القانوني الي يخول حمل الأسلحة البيضاء !!
...المادة 39.من الامر.97-06.المتعلق بالعتاد الحربي والاسلحة.والدخيرة.تقول..حمل السلاح الابيض.من النوع السادس ..ومنها .السكين.دون سبب شرعي.يعاقب من 06.اشهر الى سنتين.سجن.وبغرامة مالية.من .5000.-الى.20000.دج.غرامة.
....وهدا النص الكامل ......العتادالحربي و الأسلحة و الذّخيرة,
أمر رقم 97 - 06 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21يناير سنة 1997،
الباب الأول: مبادئ و أحكام تمهيدية
المادة الأولى: يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاةالأحكام المقررة في هذا الأمر، صناعة العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة كما هيمحددة و مصنفة في المواد 2 و 3 و 4 أدناه، كما يحظر استيراد ذلك و تصديره، والمتاجرة به و اقتناؤه و حيازته، و حمله، و نقله.
المادة 2 : يصنف العتاد الحربي و الأسلحةو الذخيرة و كذا العناصر المذكورة في هذا الأمر في ثمانية (8)أصناف كما هو مبين فيالمادتين 3 و 4 أدناه.
المادة 3 : يعتبرعتادا حربياويصنف بهذا الشكل، كل الأسلحة و عناصر الأسلحة و الذخيرة و عناصر الذخيرة و كذا كلالوسائل المادية المعدة لذلك و/أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية.
و يعتبرعتادا حربيا كل سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة "عتادا حربيا"، و كذا كل الذخيرةالتي يمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربيا.
يصنف العتاد الحربي في الأصناف 1 و 2 و 3الآتية :
الصنفالأول :الأسلحة النارية وذخيرتها و كل الأسلحة المعدة لذلك و/أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أوالبحرية.
الصنف الثاني :العتاد الموجه لحمل و استعمال الأسلحة النارية فيالقتال من الصنف الأول و بعض العتاد و تجهيزات الملاحة و الكشف والمواصلات.
الصنف الثالث :مواد الحماية من غازات القتال و الإشاعات الصادرة عنالأسلحة و الذخيرة من الصنف الأول.
المادة 4 : تصنف الأسلحة و عناصرها والذخيرة و عناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8الآتية :
الصنف الرابع : الأسلحة الحربية الدفاعية و ذخيرتها و كذاالعتاد و تجهيزات الحماية من الرصاص.
الصنف الخامس : أسلحةالصيد و ذخيرتها.
الصنف السادس : السلاحالأبيض.
الصنف السابع : أسلحة الرماية و الأسواق و المعارض وذخيرتها.
الصنف الثامن : الأسلحة و الذخيرة التاريخية و الأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج.
المادة 5 : تحدد عن طريق التنظيم مختلف أنواع العتادالحربي و الأسلحة و عناصرها، و الذخيرة التي تدخل ضمن كل صنف من الأصناف المحددة فيالمادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة 6 : تحدد وزارة الدفاع الوطني، دون سواها في حالةالشك الصنف الذي يجب أن يرتب فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7 : تحظر صناعة الأسلحة و الذخيرةالمنتمين 1 و 2 و 3 كما يحظر تصديرها و استيرادها و المتاجرةبها.
المادة 8 : تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، احتكار و مراقبة صناعة و استيراد وتصدير الأسلحة و الذخيرة المنتمية للأصناف 1 و 2 و 3 .
غير أنه يمكن وزارة الدفاع أن ترخص بصناعة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة و استيرادها و تصديرها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريقالتنظيم
المادة 9 : تحظر صناعة و استيراد و تصدير و تجارة الأسلحةو الذخيرة المنتمية للأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 إذا منحت السلطة المؤهلة قانوناترخيصا بذلكتحدد كيفيات تطبيق أحكامهذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني :الاقتناء - الحيازة
المادة 10 : يحظر اقتناء و حيازة العتاد الحربي و الأسلحةو الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة 11 : استثناء من الحظر المذكورةفي المادة 10 أعلاه، يمكن أن يرخص، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، اقتناء وحيازة بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر عتادا حربيا بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر.
المادة 12 : يرخص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفةبمهمة أمنية اقتناء و حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 طبقاللتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المادة 13 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية التي يتعرضأعوانها إلى أخطار الاعتداءات أثناء ممارسة و وظائفهم ، اقتناء و حيازة بعض الأسلحةو الذخيرة المذكورة في المادة 3 و 4 أعلاه طبقا للتشريع و التنظيم المعمولبهما.
المادة 14 : يمكن أن يرخص لشركات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة، و كذا للمؤسساتو الشركات العمومية و الخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكات و/أو أمن الأشخاصالتابعين لها، اقتناء و حيازة الأسلحة والذخيرة التابعة لبعضالأصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمولبهما.
المادة 15 : يمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانوناو المعتمدة، اقتناء و حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة منالأصناف 1 و 4 و 6 و 7 ضمن الشروط المحددة عن طريقالتنظيم.
المادة 16 : يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين، إما بقوةالقانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية، و إما بسبب الظروف الخاصة، اقتناء وحيازة بعض الأسلحة و الذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 حسب الشروط المحددة عنطريق التنظيم.
لا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة كل من :
- القصر الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة بالنسبةللأسلحة التابعة للأصناف 1 و 4 و 5،
-الأشخاص الممنوعين منالتصرف،
- الأشخاص الذين تمت معالجتهم في مستشفى الأمراض العقلية،
- الأشخاص المحرومين من حق أو أكثر منالحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة ضد الشيءالعمومي و المساس بالأدب العامة أو الاتجار أو التعاطي غير الشرعي للمخدرات أوالتهريب أو السرقة أو الاعتداء أو التهديدات الكتابية أو الشفهية أو الاحتيال أوخيانة الأمانة، أو العنف أو التمرد تجاه أعوان السلطة العمومية أوممثليها.
- الأشخاص المحكومعليهم بجنحة تكوين جمعية غير شرعية،
- الأشخاص الذين ضيعوا بإهمالهم سلاحهم الذي حازوه بصفةقانونية .
الفصل الثالث:الحمل - النقل
المادة 17 : يحظر حمل و نقل العتادالحربي، و الأسلحة و الذخيرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 المذكورتينأعلاه.
المادة 18 : استثناء للحضر موضوع المادة 17 أعلاه، يمكنأن يرخص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل و نقل بعض العتاد المعتبر أو غيرالمعتبر كعتاد حربي بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذاالأمر.
المادة 19 : يمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويينبنقل العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة التي يرخص باقتنائها و حيازتها ضمن الشروطالمحددة عن طريق التنظيم.
المادة 20 : يرخص بقوة القانون للضباط أو ضباط الصف وجنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي، ما داموا يمارسون نشاطهم الوظيفي، بحملالأسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه، و ذلك ضمن الشروطالمحددة في
التنظيمات الخاصة بهم.
المادة 21 : يرخص بقوة القانون لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بمصلحة أمنية بصفتهم هذه أثناء تأدية وظائفهم أوبمناسبتها، بحمل بعض الأسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليهضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.
المادة 22 : يمكن الترخيص لموظفي و أعوانالإدارات العمومية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أثناء تأدية وظائفهم، بحمل بعضالأسلحة و الذخيرة المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، ضمن الشروط المحددة عنطريق التنظيم.
المادة 23 : يمكن الترخيص لموظفي مؤسسات الحراسة و نقلالأموال و المواد الحساسة، و كذا المستخدمين المكلفين بحماية و أمن المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، بحمل الأسلحة و الذخيرة المنتمية لبعضالأصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 24 : يمكن الترخيص لأعضاء السلكالدبلوماسي المعتمدين بالجزائر و الأشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الأسلحة والذخيرة خارج المباني الدبلوماسية ضمن الشروط المحددة عن طريقالتنظيم.
المادة 25 : يمكن الترخيص أيضا للأشخاص الطبيعيين المشارإليهم في المادة 16 أعلاه، بحمل بعض الأسلحة و الذخيرة ضمن الشروط المحددة عن طريقالتنظيم.